جيرار جهامي ، سميح دغيم

2726

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

فيتميّز من هذه الجهة الثانية عن المفهوم العلمي الذي لا اعتبار فيه مبدئيّا لمثل هذا المجال . و « المفهوم المنفهم » هو الذي اختصّ باسم « المعنى » ، إذ المعنى هو كل مفهوم لا انفكاك له عن اللفظ ولا عن اللافظ . ولما كان المفهوم الفلسفي لا يزول عنه بأي حال الاقتران اللفظي ولا حال الانتساب التداولي ، فقد ازدوج بسببهما جانبه العباري بجانب إشاري ؛ فإذا كان الجانب العباري لهذا المفهوم يتكوّن من مدلوله الاصطلاحي الذي هو مشترك بين الألسن ، فإن جانبه الإشاري يتكوّن من مجموع المضمرات اللفظية والتداولية التي يتوسّل بها في تأصيل - أو باصطلاحنا تأثيل - هذا المدلول الاصطلاحي والتي تختلف من لسان إلى غيره . ( طه عبد الرحمن ، القول الفلسفي ، 185 ، 1 ) . مفهوم الموافقة * في أصول الفقه - مفهوم الموافقة ، كقوله تعالى : فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ( الإسراء ، 17 / 23 ) ؛ يدلّ بمنطوقه على تحريم التأفيف ، وبمفهومه على تحريم الضرب وسائر أنواع الأذى ، فيجوز تخصيصه ، لأنّه دليل عام . ( الأسنوي ، تخريج الفروع على الأصول ، 369 ، 8 ) . - مفهوم الموافقة والمعنى اللازم من اللفظ المركّب ، إمّا أن يكون موافقا لمدلول ذلك المركّب في الحكم أو مخالفا له ، والأول مفهوم الموافقة ، لأنّ المسكوت عنه موافق للملفوظ به ، ويسمّى فحوى الخطاب ، لأنّ فحوى الكلام ما يفهم منه على سبيل القطع ، وهذا كذلك ؛ لأنّه أولى بالحكم من المنطوق به أو مساو له . ( الزركشي ، البحر المحيط 4 ، 7 ، 17 ) . - المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة . فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به ، فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمّى فحوى الخطاب ، وإن كان مساويا له فيسمّى لحن الخطاب . وحكى الماوردي والروياني في الفرق بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب وجهين : ( أحدهما ) أن الفحوى ما نبّه عليه اللفظ واللحن ما لاح في اللفظ . ( وثانيهما ) أن الفحوى ما دلّ على ما هو أقوى منه واللحن ما دلّ على مثله . وقال القفال : إن فحوى الخطاب ما دلّ المظهر على المسقط واللحن ما يكون محالا على غير المراد والأولى ما ذكرناه أولا . ( الشوكاني ، إرشاد الفحول ، 166 ، 2 ) . - مفهوم الموافقة - وهي دلالة اللفظ على حكم المنطوق للمسكوت عنه لاشتراكهما في علّة الحكم المفهومة بطريقة اللغة ، وهذا ما يسمّى عند علماء الحنفية بدلالة النص . ( البرديسي ، أصول الفقه ، 376 ، 16 ) . مقابلة * في اللّغة - يقال : فلان جلس قبالته أي تجاهه . . . وقبلت المكان : استقبلته . . . وأقبل عليه بوجهه ، والاستقبال : ضدّ الاستدبار . واستقبل الشيء وقابله : حاذاه بوجهه . . .